اختلف أهل العلم في اشتراط نية الإمامة في الصلاة على ثلاثة أقوال: قول باشتراط النية في الفرض والنفل وقول باشتراطها في الفرض دون النفل وقول بعدم اشتراطها فيهما.
القول الأول: تشترط نية الإمامة في صلاة الفرض والنفل: قول لبعض الأحناف (¬١) ونسب للشافعية (¬٢) وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
الدليل الأول: في حديث عمر ﵁: «إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» (¬٤).
وجه الاستدلال: تشترط نية الإمامة ومحلها عند الإحرام فلا يعتد بها بعده (¬٥).
الرد من وجوه:
الأول: تأتي أدلة عدم اشتراط نية الإمامة.
الثاني: محل النية عند الإحرام وعند تحول المصلي من منفرد إلى إمام فمتى ما دخل مع المنفرد مصلٍ نوى الإمامة لما يأتي.
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 743 (SanadKitab #1333, hlm. urut 655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.