القول الأول: لا تحصل فضيلة الجماعة للإمام: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) وأصح الوجوه في مذهب الشافعية (¬٣) وقول للحنابلة (¬٤).
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
الدليل الثاني: في حديث عمر ﵁: «إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى».
وجه الاستدلال: لصلاة الجماعة ثواب خاص فإذا لم ينو الإمام الإمامة فصلاته صلاة منفرد فلا يحصل على ثواب صلاة الجماعة (¬٥).
الرد: تفرق الشريعة في حصول الثواب بين المعذور وغير المعذور.
الدليل الثالث: القياس على المأموم إذا لم ينوِ الجماعة.
الرد: المأموم إذا لم ينوِ الجماعة فهو منفرد بخلاف الإمام فصلاة الجماعة لم تنعقد إلا بسببه.
القول الثاني: تحصل فضيلة الجماعة للإمام ولو لم ينوِ: وهذا القول وجه في