اختلف القائلون باستحباب تأخر المأموم الواحد في مقدار التأخر.
القول الأول: تكون أصابع المأموم عند عقب الإمام: قال به بعض الأحناف القائلين باستحباب التأخر (¬١) وهو مذهب الشافعية (¬٢).
الدليل: الاعتبار في الموقف بموقف العقبين من الأرض لأنَّ قدمَ أحدهما قد يكون أكبر من قدم الثاني، فالمقتدي قد يكون أطول فيتقدم موقع رأسه، وإن تأخر ساوى موقع قدمه (¬٣).
القول الثاني: الاعتبار بتأخر كعب المأموم: قول للشافعية (¬٤).
القول الثالث: التأخر قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم من غير حد: وهو مذهب المالكية (¬٥) والحنابلة (¬٦).
الدليل: لم يرد فيه نص فيرجع فيه للعرف (¬٧).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 779 (SanadKitab #1333, hlm. urut 675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.