يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (¬١) [الأحزاب: ٣٣].
٣: تلبسه المرأة فوق ثيابها تلقيه على رأسها تتلفع به (¬٢): عن عائشة، ﵂، قالت: «لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله ﷺ متلفعات (¬٣) بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله ﷺ بالصلاة» (¬٤).
ويؤخذ من ذلك جواز الانتفاع بالثياب واللحف والفرش للرجال والنساء إذا كانت غير مختصة بأحدهما
قال ابن هبيرة: فيه [حديث عثمان وعائشة ﵄ من الفقه جواز الاضطجاع على الفراش ولبس مرط المرأة من غير تنزه عنه. وفيه أيضًا من دلائل الزهد أنَّه لم يكن لرسول الله ﷺ مرط إلا مرط عائشة ﵂ (¬٥).
وبوب النسائي على حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة ﵂: صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (¬٦).