وهو مذهب الأحناف (¬١) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢) وهو أحد القولين للنووي (¬٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).
ونقل إبراهيم بن محمد الحلبي إجماع العلماء على أنَّ الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم (¬٥) والصحيح لا إجماع في هذه المسألة.
القول الثالث: يحرم: قال به ابن حزم (¬٦) وهو قول لبعض الأحناف (¬٧).
وعدَّ ابن الملقن القول بالتحريم شذوذًا (¬٨).
الترجيح: تقدم أنَّ النهي عن الشرب قائمًا نهي تنزيه فيكره الشرب قائمًا حال الاختيار والله أعلم.