قوله: «فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر»
٣١٣: ركعتين من تسمية الشيء ببعضه وكذلك تسمية الركعة بالسجدة والسبحة.
٣١٤: فضيلة الركوع.
٣١٥: يبين حديث ابن عباس ﵄ معنى حديث عائشة ﵂ « … يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (¬١) فكان النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.
٣١٦: لا يلزم العطف بثم تخلل النوم تهجد النبي ﷺ خلافًا لمن ذهب لذلك من أهل العلم (¬٢).
استحباب السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد.
٣١٧: السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة.
٣١٨: كون لم تثبت السور التي قرأها النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس ﵂ الجهر بالقراءة لا يدل على عدم الجهر فابن عباس ﵁ ذكر أنَّ النبي ﷺ قرأ نحوًا من سورة البقرة في صلاة الكسوف (¬٣) ونصت عائشة ﵂ أنَّه جهر بالقراءة (¬٤) فالنبي ﷺ كان يجهر في قيام الليل وأمر بعض أصحابه ﵃ بذلك (¬٥).
٣١٩: جعل آخر القيام وترًا.
٣٢٠: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.