غير الموقف المشروع، كأن يقف قدام الإمام، أو خلفه، بحيث يتمكن الإمام من إرشاده (¬١).
٤٠٠: إذا اطلع الإِمام على مخالفة من المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة (¬٢).
٤٠١: التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها (¬٣).
٤٠٢: المشي القليل لا يبطل الصلاة (¬٤).
٤٠٣: استدل بالحديث على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام (¬٥) وفيه نظر (¬٦).
٤٠٤: استدل به على أنَّ قيام المأموم عن يسار الإمام، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره (¬٧) وفي كونه دليلًا لهذه المسألة نظر.
٤٠٥: استدل به على أنَّ صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنَّه حصل انفراد خلف النبي ﷺ حين أداره إلى أن صار عن يمينه (¬٨) وفيه نظر (¬٩).
٤٠٦: من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل (¬١٠).
٤٠٧: استواء الكبير والصغير في أحكام الصلاة إلا ما دل الدليل على خلافه.