Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 107

  1. ٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها (١).

وقيل: لا يمنعه (٢).

القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها.

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا.

٢ - إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا.

٣ - لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة.

٢ - لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 107 (SanadKitab #133350, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.