Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 119

  1. ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون

القاعدة الثانية: ورود عقد العارية على الوديعة يجعلها عارية (١).

القاعدة الثالثة: إذا رهنت العارية بإذن المعير صارت رهنًا تكون في يد المرتهن أمانة (٢).

القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد الرهن على العارية صارت رهنًا (٣).

القاعدة الخامسة: ورود عقد الرهن على المغصوب يصيره رهنًا (٤).

الموضع الثالث: أثر توارد بعض العقود على بعض في الأحكام:

إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني.

كما مر في الأمثلة والقواعد.

* * *

القاعدة الثامنة والثلاثون

فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه.

فيه خلاف، يلفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 119 (SanadKitab #133350, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.