Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 122

  1. ٤٠ - القاعدة الأربعون
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات.

وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق.

وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح.

ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ.

* * *

القاعدة الأربعون

الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - زوال الحكم بتغير الملك.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 122 (SanadKitab #133350, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.