Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 154

  1. ٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون
  2. الموضع الثالث: الموقف من النزاع في التسليم
  3. المبحث الثاني: إذا كان العوضان حالين
  4. المطلب الأول: أمثلة حلول العوضين
  5. الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينا في الذمة

١ - إذا كان العوضان معينين.

٢ - إذا كان أحد العوضين دينًا في الذمة.

الفرع الأول: إذا كان العوضان معينين:

وفيه أمران:

١ - أمثلة إذا كان العوضان معينين.

٢ - حل النزاع.

الأمر الأول: أمثلة كون العوضين معينين.

من أمثلة ذلك:

١ - إذا باع شخص بيتًا بقطعة أرض.

٢ - إذا باع كتابًا بكتاب آخر.

٣ - إذا باع سيارة بسيارة أخرى.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان المبيعان معينين: نصب عدل يقبض من المتبايعين، ويسلم المبيع ثم الثمن (١).

وقيل: يجبر البائع أولًا (٢).

الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينًا في الذمة:

وفيه أمران:

١ - مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

٢ - حل النزاع.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 154 (SanadKitab #133350, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.