Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 164

  1. ٥١ - القاعدة الحادية والخمسون
  2. الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان

التركة يملكها الورثة وتنتقل إلى ضمانهم بموت المورث ولو لم يبقضوها. ويبتدئ حول الأموال الزكوية بالنسبة لهم من حين الموت.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو جمع ماء في أوعية أو بركة فإنه يملكه بمجرد ذلك الفعل.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة.

من اشترى سيارة موصوفة في الذمة، فعين له البائع سيارة بالصفات المتفق عليها، لم يتعين حقه فيها ولا يملكها بذلك قبل القبض.

وقيل: يملكها وتنتقل إلى ضمانه بالإذن بالقبض ولو لم يقبضها القبض الفعلي.

المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو حاز ماءً في أوعية فأدخل معه شريكًا، صار شريكًا له في ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولو لم يقبض شيئًا من ذلك.

المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:

من أمثلة هذه القاعدة.

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأً، أو حاز ماء، فوكل شخصًا في حفظه أو نقله، كان وكيلًا له في ذلك.

الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان:

وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 164 (SanadKitab #133350, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.