Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 168

  1. ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
  4. المطلب الثالث: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطالب:

١ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري.

٢ - أمثلة ما كان من ضمان البائع.

٣ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه.

٤ - أمثلة ما كان من ضمان البائع ويجوز للمشتري التصرف فيه.

المطلب الأول: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ويجوز له التصرف فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - البيت المعين، فإنه يجوز للمشتري التصرف فيه ولو لم يقبضه.

٢ - السيارة المعينة، فإنها من ضمان المشتري بمجرد العقد ويجوز له التصرف فيها قبل قبضها.

المطلب الثاني: أمثلة ما كان من ضمان البائع:

ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه.

من أمثلة ذلك:

١ - المكيل والموزون، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري فلا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه.

٢ - الموصوف في الذمة، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه.

المطلب الثالث: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه:

من أمثلة ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 168 (SanadKitab #133350, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.