Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 187

  1. ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (١).

وقيل: لا (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.

٢ - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.

٣ - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.

٤ - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.

٢ - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 187 (SanadKitab #133350, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.