Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 20

  1. ٣ - القاعدة الثالثة
  2. الموضع الثالث: وصف الزيادة عن الواجب
  3. المبحث الثاني: إذا كانت الزيادة غير متميزة.
  4. المطلب الثاني: ما يترتب على الخلاف

المطلب الثاني: ما يترتب على الخلاف:

ما يترتب على الخلاف يختلف بحسب الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - إذا أخرجت الإبل عن الشياه فيما دون الخمس والعشرين.

فعلى القول بأن الزيادة على الواجب واجب لا يجزئ البعير إلا عن شاة واحدة، فيجب عن العشرين أربعة أبعرة.

وعلى القول بأن الزيادة نفل يجزئ عما دون الخمس والعشرين بعير واحد.

وهذا هو الأقرب؛ لأنه إذا أجزأ البعير عن خمسة وعشرين بعيرًا أجزأ عما دون ذلك من باب أولى.

٢ - إذا ذبح عن الشاة بدنة.

فعلى القول الأول: يكون الواجب سبعها، ويجوز بيع الباقي والتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف.

وعلى القول الثاني: تجب كلها ويلزم صرفها مصرف الشاة التي ذبحت عنها.

٣ - إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع بعد التسبيح الواجب، وقيل: إنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.

فعلى القول الأول: لا يكون مدركًا للركعة؛ لأنه أدرك الإمام في الجزء الواقع نفلًا.

وعلى القول الثاني: -أن الكل واجب- يكون مدركًا للركعة؛ لأنه لم يقتد بمتنفل.

٤ - إذا حلف لا يزيد على الواجب، فأخرج بدنة عن خمس من الإبل.

فعلى أن الزيادة على الواجب نفل يحنث؛ لأنه زاد على الواجب.

وعلى القول: بأن الزيادة واجبة لا يحنث؛ لأنه لم يزد على الواجب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 20 (SanadKitab #133350, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.