Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 191

  1. ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون
  2. الموضع الثالث: حكم الفعل
  3. المبحث السادس: حكم الفعل في القاعدة السادسة

٢ - إذا كان من لم يبادر إلى ترك الفعل غير معذورا.

المطلب الأول: إذا كان من لم يبادر إلى ترك الفعل معذورًا:

وفيه فرعان.

١ - أمثلة العذر.

٢ - حكم الفعل.

الفرع الأول: أمثلة العذر:

من أمثلة ذلك:

من وقعت عليه نجاسة وهو يصلي، وهو لا يستطيع التخلص منها؛ لأنه لا يجد ما يستر به عورته غير هذا المتنجس، وليس لديه ما يزيل به النجاسة، فاستمر في صلاته؛ لأن حاله لا تتغير بخروجه منها، وذلك أنه كان حين دخوله في الصلاة كانت مباحة ثم طرأ المنع منها بحدوث النجاسة، وهو معذور في ترك المبادرة إلى التخلص منها كما تقدم.

الفرع الثاني: حكم الفعل:

إذا كان من لم يبادر إلى ترك الممنوع بعد علمه بالمنع معذورًا فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

والمعذور قد فعل ما بوسعه.

المطلب الثاني: إذا كان من لم يبادر إلى التخلص من الممنوع غير معذور:

إذا لم يكن من لم يبادر إلى التخلص من الممنوع معذورًا كان كمن فعله بعد علمه بالمنع منه.

المبحث السادس: حكم الفعل في القاعدة السادسة:

وفيه مطلبان.

١ - حكم الإقدام على فعل التخلص من الحرام.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 191 (SanadKitab #133350, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.