Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 193

  1. ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون
  2. الموضع الثاني: الفرق بين الموجود بالفعل، والموجود بالقوة

وقد دل عليه حديث المصراة (١)، حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضًا عن اللبن بعد تلفه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - الفرق بين الموجود بالفعل والموجود بالقوة.

٣ - الفرق بين الفسخ الحكمي، والفسخ الاختياري.

٤ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

القاعدة الأولى: العقود التي يقع بها التعامل بين الناس لا بد أن تكون على أعيان موجودة حال إبرام العقد، أو على موصوف في الذمة يتحقق وجوده عند حلول الوفاء، وإن لم يكن موجودا بالفعل عند إبرام العقد (٢).

القاعدة الثانية: الفسوخ -وهي إلغاء العقود وإبطال آثارها- تقع في المعدوم حكمًا، وتقع فيه اختيارًا (٣)، وقيل: لا تقع في المعدوم اختيارًا (٤).

الموضع الثاني: الفرق بين الموجود بالفعل، والموجود بالقوة:

الموجود بالفعل: هو متحقق الوجود حين إبرام العقد.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 193 (SanadKitab #133350, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.