Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 206

  1. ٦٣ - القاعدة الثالثة والستون
  2. الموضع الثالث: تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ

القاعدة الثالثة والستون

وهي من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد، أو حله لا يعتبرعلمه به ويندرج تحت ذلك مسائل العتق، والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد، وفسخ المبيع للعيب، والمدلس، وكذلك الإجارة. وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

حاصل هذه القاعدة: أن من لا يشترط رضاه بالحكم لا يشترط علمه به (١).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - فسخ الموكل للوكالة، فيجوز من غير علم الوكيل؛ لأنه لا يشترط رضاه.

٢ - فسخ الوكيل للوكالة من غير علم الموكل؛ لأنه لا يشترط رضاه.

٣ - الطلاق فيصح ويقع من غير علم الزوجة به.

٤ - فسخ عقد البيع لعيب في المبيع فيصح من غير علم البائع.

الموضع الثالث: تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ:

وفيه مبحثان:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 206 (SanadKitab #133350, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.