Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 209

  1. ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون

٦ - من أفطر يظنه في النهار فبان في الليل.

الموضع الثالث: حكم التصرف:

وفيه مبحثان:

١ - حكم الإقدام على التصرف.

٢ - نفوذ التصرف وإعمال الإذن.

المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف:

الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات.

المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن:

اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن.

فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف.

وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به.

* * *

القاعدة الخامسة والستون

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.

وفيه الخلاف أيضًا.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - توضيح القاعدة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 209 (SanadKitab #133350, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.