Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 224

  1. ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون
  2. الموضع الثالث: الاستنابة في العمل
  3. المبحث الثالث: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية
  4. المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع
  5. الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه

القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.

القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.

المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع:

وفيه فرعان:

١ - إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.

الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه:

وتحته أمران:

١ - مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - حكم الاستنابة في هذا التصرف.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

١ - تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.

٢ - تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.

الأمر الثاني: حكم الاستنابة.

إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.

الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه:

وفيه أمران:

١ - مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - حكم الاستنابة.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 224 (SanadKitab #133350, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.