Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 235

  1. ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون
  2. الموضع الثالث: رد الزائد من النفقة والكسوة حين فسخ العقد أو انتهاء الغرض المبذول لأجله
  3. المبحث الثاني: رد ما زاد من النفقة والكسوة عن محل الإباحة مما بذل على وجه الإباحة

٢ - نفقة من يحج عن غيره وكسوته.

٣ - ما يعطى من الزكاة لغير الواجد للنفقة ليحج منه.

٤ - نفقة الغازي وكسوته.

الموضع الثالث: رد الزائد من النفقة والكسوة حين فسخ العقد أو انتهاء الغرض المبذول لأجله:

وفيه مبحثان:

١ - رد ما بذل من النفقة والكسوة على وجه المعاوضة.

٢ - رد ما بذل من النفقة والكسوة على وجه الإباحة.

المبحث الأول: رد ما بذل من النفقة والكسوة على وجه المعاوضة:

ما بذل من النفقة والكسوة على وجه المعاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد منه -حين الفسخ- ما قدم قبل استحقاقه، فلو قدم للمرضع نفقة سنتين مثلا، ثم فسخ العقد قبل نهاية المدة كان لولي الرضيع استرجاع ما يقابل باقي المدة من النفقة.

ولو فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة، وكانت الأجرة طعاما أو كسوة، كان للمستأجر أن يسترجع ما يقابل باقي المدة من ذلك.

المبحث الثاني: رد ما زاد من النفقة والكسوة عن محل الإباحة مما بذل على وجه الإباحة:

اختلف في رد ما زاد من النفقة والكسوة عن محل الإباحة مما بذل على وجه الإباحة على قولين:

القول الأول: أنه يرد؛ لأن بذله على وجه الإباحة والإعانة لا على وجه التمليك.

القول الثاني: أنه لا يرد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 235 (SanadKitab #133350, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.