Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 245

  1. ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون

٣ - إنفاق أحد الشريكين في السيارة على إصلاحها.

الموضع الثالث: الرجوع بالنفقة:

لا خلاف في الرجوع بالنفقة في الجملة، وفي بعض الصور خلاف وتفصيل.

* * *

القاعدة السادسة والسبعون

الشريكان في عين مال أو منفعة، اذا كان محتاجين الى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر، في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط، أو السقف المشترك، وتعمير القناة المشتركة، وطلب القسمة فيما يقبلها، مجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايأة، هل تجب الإجابة إليها أم لا؟

وجهان:

المشهور عدم الوجوب.

والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك، أجبر الآخر عليه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في خمسة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - إجبار الشريك على المشاركة.

٤ - انتفاع من لم يشارك فيما عمله شريكه.

٥ - الفرق بين إبقاء وتجريد المنفعة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 245 (SanadKitab #133350, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.