Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 248

  1. ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون
  2. الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك
  3. المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - لو أراد أحد الشركاء أن يبني زيادة ملاحق أو دورًا فطلب من شريكه مشاركته في ذلك فأبى، فإنه لا يجبر.

٢ - لو أن أرضًا تجارية مشتركة، فأراد بعضهم التوسع فيها بإخراج محلات تجارية أخرى فامتنع بعضهم لا يجبر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

لو أراد الممتنع من المشاركة في الأمثلة التقدمة ونحوها الانتفاع فلشريكه المنفذ للعمل منعه حتى يعطيه قسطه من النفقة.

الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك:

وفيه مبحثان:

١ - الإجبار على المشاركة في دفع الضرر، وإبقاء المنفعة.

٢ - الإجبار على المشاركة في تجديد المنفعة. (*)

المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة:

إذا امتنع الشريك من المشاركة في دفع الضرر أو إبقاء المنفعة، فقد اختلف في إجباره على قولين:

القول الأول: أنه يجبر؛ لأنه يجب عليه تمكين شريكه من الانتفاع بملكه، وذلك متوقف على تنفيذ ما يحتاجه الملك فيجب عليه أن يشارك فيه.

القول الثاني: أنه لا يجبر قياسًا على عدم إجبار صاحب العلو على مساعدة صاحب السفل إذا انهدم البناء كله.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 248 (SanadKitab #133350, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.