Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 291

  1. ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة

٢ - إذا وصى بخدمة أمة لواحد، وبعينها لآخر، فإن صاحب الرقبة يختص بها، وبنسلها، وصاحب الخدمة يختص بخدمتها.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة ملك المنفعة المؤبد.

٢ - أمثلة ملك المنفعة المؤقت.

المطلب الأول: أمثلة ملك المنفعة المؤبد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الوصية بالمنافع دون العين فإن ملك المنافع مؤبد لمن وصي له بها.

٢ - منافع الوقف، فإن ملك منافعه مؤبد للموقوف عليه، وعينه ليست ملكا لأحد.

المطلب الثاني: أمثلة المنفعة المؤقت:

من أمثلة ذلك:

١ - منافع المبيع المستثناة مدة معلومة، كمن باع دارا واستثنى سكناها سنة.

٢ - ملك المستأجر لمنافع العين المؤجرة.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الانتفاع بالعارية، فإنه ملك للمستعير دون غيره، وهو قاصر على انتفاعه هو، فلا يجوز له بذله لغيره.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 291 (SanadKitab #133350, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.