Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 324

  1. ٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يحكم لشخص بمال بناء على شهادة الشهود، وبعد أن يستوفيه يرجع الشهود عن شهادتهم، ولم يتبين الأمر بخلاف ما شهدوا به أولًا فإن الحكم لا ينقض للشك في صدق الشهود في الرجوع، ولا يلزم المتلف وهو المحكوم له ضمان؛ لاستناده على الحكم القائم، ويجب الضمان على الشهود لتسببهم في الإتلاف؛ بتسليطهم المتلف عليه.

الموضع الثالث: استقرار الضمان.

وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.

* * *

القاعدة السادسة والتسعون

من وجب عليه أداء عين مال، فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه، وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين:

أحدهما: أن تكون العين ملكًا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع، ولا ضمان، ولو كان الواجب دينًا، وإن لم يكن له ولاية، فإذا كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان، ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن، ولم يجزئ، إلا أن يحيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة، ويتفرع عليها مسائل:

منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه، ولا ضمان، أو امتنع من أداء الزكاة، أو تعذر استئذانه، وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، أو إخراج ما تعين من أضحية، ونذر صدقة بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 324 (SanadKitab #133350, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.