Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 326

  1. ٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه (١)، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.

القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان (٢).

القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان (٣).

وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان (٤).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 326 (SanadKitab #133350, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.