Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 332

  1. ٩٨ - القاعدة الثامنة والتسعون
  2. الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف
  3. المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض
  4. المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.

وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.

الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف:

وفيه مبحثان:

١ - أصل القبول.

٢ - تقديم بعض المدعين على بعض.

المبحث الأول: أصل قبول الدعوى بالوصف من غير بينة:

ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.

المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض:

وفيه مطلبان:

١ - إذا لم يتميز بعضهم على بعض.

٢ - إذا تميز بعضهم على بعض.

المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض:

إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 332 (SanadKitab #133350, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.