Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 335

  1. ١٠٠ - القاعدة المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١).

وقيل: لا (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.

فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.

٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.

٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.

وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.

٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.

فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 335 (SanadKitab #133350, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.