Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 338

  1. ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.

القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).

القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).

٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.

٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.

٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 338 (SanadKitab #133350, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.