Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 357

  1. ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المائة

الوقف على الفقراء، فإنه يدخل فيه من سيحدث، لأن لفظ الفقراء يستلزمه.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من وقف على ولده، وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر بعد الوقف، وذلك أن الوقف يلحظ فيه الوجود حال الوقف، فيكون المحل غير مستلزم دخول المعدوم على هذا المفهوم، فلا يدخل الحادث في هذا الوقف.

وقيل: يدخل؛ لدخوله في لفظ الولد.

وقيل: يدخل قبل التأبير، لا بعده، قياسًا على البيع.

الموضع الثالث: دخول المعدوم في التمليك، والإباحة:

وفد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.

* * *

القاعدة الثامنة بعد المائة

ما جهل وقوعه مترتبًا، أو متقارنًا، هل يحكم عليه بالتقارن، أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتعاقب بعد التقارن، ويندرج تحتها صور:

منها: المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم وغيره، وإذا أقيم في المصر جمعتان، أو زوج الوليان، وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - اعتبار المقارنة أو التتابع.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 357 (SanadKitab #133350, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.