Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 374

  1. ١١٣ - القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة
  2. الموضع الثالث: كيفية التوزيع
  3. المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد

حديث: (إني أدخلتهما طاهرتين) (١)، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.

وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.

وعلى القول الآخر يكون مقتضى: (أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.

الموضع الثالث: كيفية التوزيع:

وفيه مبحثان:

١ - إذا وجد قرينة تعين المراد.

٢ - إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.

المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد:

إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.

المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد:

إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.

القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.

والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.

وقد تقدمت أمثلة ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 374 (SanadKitab #133350, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.