Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 383

  1. ١١٧ - القاعدة السابعة عشرة بعد المائة
  2. الموضع الثالث: المعتبر من حال التعليق وحال الوقوع

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا علق طلاق زوجته في صحته على صفة، فوجدت تلك الصفة في مرض موته من غير فعله، فإن غلب جانب التعليق لم ترث؛ لأنه في حال الصحة، وإن اعتبر جانب الوقوع ورثت؛ لأنه في مرض الموت.

٢ - إذا علق عتق عبده في الصحة بشرط فوجد في مرض موته، فإن غلب جانب التعليق، عتق من جميع المال؛ لأنه عتق في الصحة، وإن غلب جانب الوقوع عتق من الثلث؛ لأنه عتق في مرض الموت.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - من وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، فإن اعتبار حال الوصية يؤدي إلى ممنوع شرعًا، وهو الوصية للوارث، فيتعين حال الوقوع.

٢ - إذا علق طلاق امرأته وهي طاهر على صفة فوجدت وهي حائض، فإن اعتبار حال الوقوع يؤدي إلى ممنوع شرعًا وهو الطلاق في الحيض، فيتعين اعتبار التعليق (١).

الموضع الثالث: المعتبر من حال التعليق وحال الوقوع:

وفيه مبحثان:

١ - إذا أدى اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا.

٢ - إذا لم يؤد اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 383 (SanadKitab #133350, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.