Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 431

  1. ١٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة

المطلب الثاني: أمثلة ما تعلق به حق لآدمي:

من أمثلة ذلك: العارية بشرط الضمان، فإنها إذا تلفت أو أتلفت وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل وصاحبها موجود وهو المعير أو ورثته.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة ما تعلق به حق للَّه.

٢ - أمثلة ما تعلق به حق لآدمي.

المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:

من أمثلة ذلك:

لو عين أضحية غير واجبة في الذمة، فإنه يضمنها بإتلافها، ولا يضمنها بتلفها؛ لأنها في الأصل غير مضمونة؛ لعدم وجوبها قبل التعيين، وصاحبها موجود وهم الفقراء الذين يجب أن يعطوا منها.

المطلب الثاني: أمثلة ما تعلق به حق لآدمي:

من أمثلة ذلك:

١ - الرهن، فإنه لو أتلفه الراهن لزمه بدله، ولو تلف بغير فعله لم يلزمه شيء.

٢ - العبد الجاني: فإنه إذا أعتقه سيده ضمن جنايته، ولو مات من غير فعله لم يلزمه شيء.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة ما تعلق به حق للَّه.

٢ - أمثلة ما تعلق به حق لآدمي.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 431 (SanadKitab #133350, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.