Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 435

  1. ١٤٠ - القاعدة الأربعون بعد المائة

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

الحد والتعزير، فإنه لا يبلغ بالتعزير الحد من جنسه؛ لأن الحد لبيان نهاية الاستحقاق.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الحكومة في محلّ مقدر، فإنه لا يتجاوز بها المقدر لذلك المحل، ولا يبلغ به. وقيل: بلى.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

دية الحر مع قيمة العبد إذا بلغت الدية أو جاوزتها.

فقيل: لا يبلغ بها الدية.

وقيل: لا يتجاوز بها الدية.

* * *

القاعدة الأربعون بعد المائة

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس، أو طرف مع قيام المقتضي له، لمانع، فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل، منها: إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا، فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز، والضالة المكتومة، وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة في المجاعة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 435 (SanadKitab #133350, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.