Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 437

  1. ١٤١ - القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

١ - إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، فإنها لا تقلع عينه حتى لا يذهب بصره، وتلزمه الدية كاملة.

٢ - السرقة عام المجاعة، فإنه لا يقطع بها، وتضاعف بها القيمة.

* * *

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة

إذا أتلف عينا تعلق بها حق اللَّه من يجب عليه حفظها، واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على أصح الوجهين.

ويتخرج على ذلك صور:

منها: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا، لا رطبًا على الصحيح.

وعنه يضمنها بمثلها رطبًا.

ومنها: لو أتلف الأضحية، أو الهدي، قبل يوم النحر، فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن من لزمه حفظ عين تعلق بها حق للَّه إلى مدة لزمه ضمانها في تلك المدة لا يوم تلفها (١).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 437 (SanadKitab #133350, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.