Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 445

  1. ١٤٥ - القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة

٢ - العبادات الواجبة كالحج والنذور والكفارات فإن الورثة يقومون مقام المورث في قضائها، ويجب ذلك إن كان له مال، وإلا استحب لهم ذلك.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - الوصايا، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إنفاذها أو ردها.

٢ - إقباض الرهن، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إقباضه، وعدم إقباضه.

* * *

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة

المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.

منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين، لا يتدخلان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - بيان معنى القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن المعتدة البائن في بعض المسائل تأخذ حكم الزوجات (١).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 445 (SanadKitab #133350, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.