Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 469

  1. ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: كل فرقة جاءت من قبل الزوج وحده قبل الدخول تنصف المهر بها (١).

القاعدة الثانية: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة وحدها قبل الدخول يسقط المهر بها (٢).

القاعدة الثالثة: كل فرفة قبل الدخول استقل بها أجنبي يتنصف المهر بها (٣).

القاعدة الرابعة: كل فرقة قبل الدخول اشترك فيها الزوجان يتنصف المهر بها (٤).

وقيل: يسقط بها (٥).

القاعدة الخامسة: كل فرقة قبل الدخول اشتركت فيها الزوجة وأجنبي يتنصف المهر بها (٦).

القاعدة السادسة: متى أجبر الزوج على الفرقة قبل الدخول وجب نصف المهر (٧).

وقيل: يسقط (٨).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 469 (SanadKitab #133350, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.