Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 472

  1. ١٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج يمكنه تدارك النكاح، انتقلت إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (١).

القاعدة الثانية: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج لا يمكنه تدارك النكاح أكملت العدة التي هي فيها، ولم تنتقل إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا توفي زوج الرجعية، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة.

٢ - إذا أعتقت المعتدة الأمة، فإنها تعتد عدة حرة.

٣ - إذا كان تحت الكافر إماء فأسلمن ثم أعتقن قبل انقضاء عدتهن، فإنهن ينتقلن إلى عدة حرائر؛ لأنه يمكن الزوج تدارك النكاح بالإسلام.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 472 (SanadKitab #133350, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.