Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 480

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المائة

٣ - إذا ادعى البائع بعد لزوم العقد أنه كان غير مأذون له، وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري عملا بالظاهر وهو وقوع المعاملات على وجه الصحة، لا الفساد، وإن كان الأصل عدم الإذن.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا سخن الماء الطاهر بنجاسة وغلب على الظن وصول دخانها إليه.

فقيل: إنه طاهر عملا بالأصل وهو الطهارة.

وقيل: إنه نجس عملا بالظاهر من وصول الدخان إليه.

٢ - إذا أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وأخرجه وفمه مبلول، وشك في ولوغه منه.

فقيل: إنه طاهر عملا بالأصل وهو الطهارة، وعدم الولوغ.

وقيل: إنه نجس؛ عملا بالظاهر من رطوبة فم الكلب.

٣ - طين الشوارع.

فقيل: إنه طاهر عملًا بالأصل، وهو الطهارة في الأعيان.

وقيل: إنه نجس؛ عملا بالظاهر مما يلقى في الشوارع من النجاسات.

* * *

القاعدة الستون بعد المائة

تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، والعجز عن الإطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب، وفي

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 480 (SanadKitab #133350, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.