Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 49

  1. ١١ - القاعدة الحادية عشرة
  2. الموضع الثالث: حكم الفعل
  3. المبحث الثالث: تصدق المدين قبل سداد الدين
  4. الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه

المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها:

التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.

المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها:

التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.

المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:

وفيه فرعان:

١ - بعد الحجر عليه.

٢ - قبل الحجر عليه.

الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه:

تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.

الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه:

وفيه أمران:

١ - بعد المطالبة بالدين.

٢ - قبل المطالبة بالدين.

الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.

اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.

الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.

تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 49 (SanadKitab #133350, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.