Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 483

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١).

القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢).

القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣).

وقيل: بلى (٤).

القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥).

القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦).

وقيل: بلى (٧).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.

٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.

٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 483 (SanadKitab #133350, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.