Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 491

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ٣ - الفائدة الثالثة
  3. الموضع الثاني: فائدة الخلاف

المبحث الثاني: كيفية زكاته:

اختلف في كيفية زكاة هذا المال المستفاد على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أنه يضم إلى الأول ويزكى زكاة واحدة.

كما لو كان معه من أول الحول (١).

القول الثاني: أنه يزكى زكاة خلطة مع الأول (٢).

القول الثالث: أنه يزكى مستقلا عن الأول (٣).

الموضع الثاني: فائدة الخلاف:

مما تظهر فيه فائدة الخلاف لو ملك أربعين شاة في محرم مثلا ثم ملك أربعين أخرى في صفر، فعلى القول الأول يخرج شاة واحدة عن الأربعين الأولى عند تمام حولها، وعند تمام حول الثانية لا يخرج عنها شيئًا (٤)، لأنها مضمومة إلى الأولى في العدد فصارا كالمال الواحد.

وعلى القول الثاني: يجب فيها عند تمام حولها نسبتها من الشاة (٥)، أي نصفها كحالها في الخلطة، وتكون الشاة المخرجة عنها وعن الأولى.

وعلى القول الثالث: يجب فيها شاة كاملة كالمال المستقل (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 491 (SanadKitab #133350, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.