فعلى أن ملكه يزول، لا يكون مستطيعًا بهذا اليسار (١).
وعلى أنه لا يزول، يكون مستطيعًا بهذا اليسار، ويجب الحج في ذمته على القول: بلزوم قضاء العبادات الواجبة في ردته (٢).
٣ - تصرفات المرتد في ردته.
فعلى أن ملكه باق تصح وتنفذ (٣).
وعلى زوال ملكه لا تصح ولا تنفذ (٤).
٤ - نفقة من تلزمه نفقته.
فعلى أن ملكه يزول، لا ينفق عليهم من ماله (٥).
وعلى أن ملكه باق ينفق عليهم منه (٦).
٥ - قضاء ديونه المتجددة في حال الردة.
فعلى بقاء ملكه لماله تقضى ديونه منه (٧).
وعلى زوال ملكه لا تقضى ديونه المتجددة منه، وتقضى منه ديونه قبل الردة؛ لأنه لا يصح تعطيلها (٨).
* * *