Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 517

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ١٩ - الفائدة التاسعة عشرة
  3. الموضع الأول: بيان المراد بهذه القسمة

وعلى أن الغنيمة لا تملك قبل القسمة يلزمه ضمان جميعها؛ لأنه لم يتحدد له نصيب فيها، كما لو أتلفها (١).

٣ - إذا مات أحد الغانمين قبل القسمة.

فعلى أن الغنيمة تملك قبل القسمة، ينتقل حقه إلى وارثه (٢).

وعلى أنها لا تملك قبل القسمة لا يكون لورثته شيء؛ لأن مورثهم لم يملك منها شيئًا (٣).

* * *

الفائدة التاسعة عشرة

القسمة هل هي إفراز، أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في ثلاثة مواضع:

١ - بيان المراد بهذه القسمة.

٢ - عرض الخلاف في تكييفها.

٣ - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: بيان المراد بهذه القسمة:

المراد بهذه القسمة، قسمة الإجبار، وهي ما يجبر فيها الممتنع من الشركاء عن القسمة عليها، وهي ما لا ضرر فيه، ولا دفع عوض من أحد الطرفين، لإمكان القسمة، واستواء أجزائه، من الأراضي، والبساتين والدور، والمكيلات والموزونات، وغيرها.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 517 (SanadKitab #133350, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.