Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 528

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ١٩ - الفائدة التاسعة عشرة
  3. الموضع الثاني: فوائد الخلاف
  4. ١ - الفائدة الأولى
  5. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  6. المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة

١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.

والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.

٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.

وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.

والأول أظهر، وأحوط.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.

٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.

وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.

المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 528 (SanadKitab #133350, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.