Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 89

  1. ٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.

المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف:

إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.

المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف:

إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.

* * *

القاعدة السابعة والعشرون

من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الضمان.

٤ - مناقشة إطلاق القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 89 (SanadKitab #133350, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.