Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 98

  1. ٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها.

٢ - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره.

٣ - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله.

٢ - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول.

٣ - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول.

الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه.

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه.

القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة.

والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض.

* * *

القاعدة الحادية والثلاثون

من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 98 (SanadKitab #133350, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.