وفيما يجهر به الإمام في الصلاة. ومما يعضد هذا التأويل في الآية قوله ﵊: ((إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)). وأما القراءة مع الإمام في الصلاة فاختلف فيها على أقوال: فذهب قوم إلى أنه لا يقرأ المأموم جملة أسر الإمام أو جهر وأنه يعصي بالقراءة وروي عن علي ﵁ أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وعن زيد بن ثابت أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وهو قول أبي حنيفة في ترك القراءة. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه تلزمه القراءة أسر الإمام أو جهر فيقرأ معه في الإسرار بأم القرآن والسورة وفي الجهر بأم القرآن خاصة لقوله ﵊: ((لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). وذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يقرأ مع الإمام في الجهر بوجه. قال بعضهم ولو قرأ ما أثمناه. ويقرأ في السر على جهة الاستحباب. وروي عن الشافعي مثله. وعند ابن وهب وأصبغ أن القراءة معه في السر غير مستحبة وهو قول ثالث للشافعي.
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 3, halaman 69
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 69 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.