Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 90

  1. سورة الأنفال
  2. (٤١) - وقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾

حق لأحد لمن جعله الرسول ﷺ وذلك يوم بدر. ويبين ذلك حديث سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي ﷺ يوم بدر. فقال: ((إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وقد جعله الله تعالى لي وجعلته لك)) وكذلك قوله تعالى: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبًا﴾ [الأنفال: ٦٩] يقتضي أن تكون الغنيمة للغانمين فينزلون فيها على السواء دون إخراج خمس ولا غيره. إلا أن قوله في هذه الآية ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ يبين أن ذلك بعد إخراج الخمس وصرفه في الوجوه المذكورة، ففي هذا بيان الأربعة الأخماس للغانمين. وقال بعضهم هذا مثل قوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما الثلث﴾ [النساء: ١١] فلما ذكر تعالى أن المحيطين بالميراث الأبوان ثم ذكر أن للأم الثلث دل ذلك على أن الثلثين للأب دلالة قطعية. وهذا النوع من الدلالة يسميه الأصوليون مقتضى الخطاب. وكذلك هذه الآية لما ذكر تعال الغانمين واخطبهم ثم أخرج من الغنيمة الخمس للأصناف المذكورين دل ذلك على البقية للغانمين. وهذا الحكم في الفتنة يجري في كل مغنوم إلا ما خصه الدليل مثل المأكول من الغنيمة فإنه مباح للغانمين أكله إذا احتاجوا إليه في الغزو دون أن يشترط فيه إخراج خمس.

ومن ذلك أموال الرهبان اختلف فيها. فذهب جماعة إلى أنها على حكم الغنائم إلا أنه استحب مالك رحمه الله تعالى أن يترك لهم قدر ما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 90 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.