Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 137

  1. سورة براءة
  2. (٢٨) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾

القرآن فتقبل منهم الجزية، وحجتنا قوله تعالى: ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ فعم. فأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق فلا خلاف في جواز أخذ الجزية منهم لنص هذه الآية. وأما هل يلزمنا أخذها نمهم والكف عنهم إذا بذلوها لنا أم لا فرأيت لبعض أشياخ الأندلس وحكاه عن أشياخه أن ذلك ليس بلازم لنا وأن الإمام مخير في ذلك، قال والذي يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة وهو قوله ﵊: ((يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)) وموضع الدليل من الحديث قوله ﵊: ((ويضع الجزية))، إذ أجمعوا أن معناه أنه لا يقبل أي إلا الإسلام أو السيف. وعيسى ﵇ ليس ينزل بشرعه القديم ولا بشرع جديد وإنما ينزل بتنفيذ شرع نبينا ﷺ، فلو كان قبول الجزية في شرعنا حقًا علينا لما أبى ﵇ من قبول الجزية إذا بذلت له على شروطها ولكنها حق لنا فلذلك لم يقبلها ﵇ واستمر القتال على القتال حتى يدخل الناس في الإسلام. والذي عندي أن هذا باطل. وقد حكى جماعة من أشياخنا الإجماع على وجوب قبول الجزية نمهم على شروطها المعلومة، وأما استدلاله بالحديث فضعيف لأنه وإن كان عيسى ﵇ إنما ينزل بشريعة نبينا محمد ﷺ فمن شريعته أن لا يقبل عيسى الجزية من اليهود ولذلك قال نبينا محمد ﷺ ذلك فيجب علينا نحن أن نقبل الجزية بشريعته ﵊ ويجب على عيسى

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 137 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.